(5610) حدثنا المعلى بمهدي حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سألت بن عمر من أين يجوز لي أن أعتمر فقال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة من ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن (5611) حدثنا المعلى بن مهدي حدثنا أبو عوانة عن زيد قال سمعت بن عمر وسأله رجل عن الثمرة فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها (5612) حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون
(٤٦٣)