مسند أبي يعلى - أبو يعلى الموصلي - ج ٩ - الصفحة ٣٦١
ثلاث مائة فإن زاد ت ففي كل مائة شاة شاة وليس فيها شئ حتى تبلغ مائة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بي متفرق مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار قال سفيان ولم يذكر الزهري البقر قال الزهري إذا جاء المصدق قسم المال أثلاثا ثلثا خيارا وثلثا شرارا وثلثا أوساطا يأخذ من الوسط