مسند أبي يعلى - أبو يعلى الموصلي - ج ٩ - الصفحة ٣٠٨
مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 306 307 308 311 312 313 314 317 ... » »»