مسند أبي يعلى - أبو يعلى الموصلي - ج ٨ - الصفحة ٢٥٢
إذن وليها فنكاحها باطل وإن دخل بها فلها مهرها بما أصاب فرجها وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (4838) حدثنا هارون بن معروف حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد حدثنا عقيل ويونس عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل من أمتي دينا ثم اجتهد في قضائه فمات قبل أن يقضيه فأنا وليه
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 257 258 259 ... » »»