مسند أبي يعلى - أبو يعلى الموصلي - ج ٤ - الصفحة ٦٦
إياها خذفه بها لو أصابه أوجعه أو عقره ثم قال يجئ أحدكم بماله أو كما قال لا يملك غيره يتصدق به ثم يقعد بعد ذلك يتكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غنى خذ عنا مالك لا حاجة لنا به
(٦٦)
مفاتيح البحث: الغنى (1)، التصدّق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»