الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
الآحاد والمثاني - الضحاك - ج ٦ - الصفحة ١٩٤
قال أبو بكر بن أبي عاصم فمنه أن أم الولد لا تعتق بموت سيدها فلا تكون حرة إلا من نصيب ولدها وأنها أمة لورثة السيد إلا أن يحدث لها
عتق
ولا نصيب ولدها منها يوجب عتقها لان عبد الرحمن أحد من ورثها
(١٩٤)
مفاتيح البحث:
العتق
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
...
»
»»
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org