الآحاد والمثاني - الضحاك - ج ٦ - الصفحة ١٩٤
قال أبو بكر بن أبي عاصم فمنه أن أم الولد لا تعتق بموت سيدها فلا تكون حرة إلا من نصيب ولدها وأنها أمة لورثة السيد إلا أن يحدث لها عتق ولا نصيب ولدها منها يوجب عتقها لان عبد الرحمن أحد من ورثها
(١٩٤)
مفاتيح البحث: العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»