الآحاد والمثاني - الضحاك - ج ٤ - الصفحة ٤٤٩
إذا استأذن المستأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع.
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»