الآحاد والمثاني - الضحاك - ج ٢ - الصفحة ١١٣
الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر قال بن أبي عاصم وفيه نفى قضاء الوتر بعد الفجر موافق لرواية بن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر فلا صلاة ليل ولا وتر
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»