مسند ابن راهويه - إسحاق بن راهويه - ج ٤ - الصفحة ٥٨
4 - 1818 أخبرنا النضر، نا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن يحيى بن يعمر أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: إذا دخل العشر وودم الرجل أضحيته فلا يأخذ من شعره ولا ظفره.
5 - 1819 أخبرنا جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله! - إن الله لا يستحي من الحق - هل على المرأة غسل إذا احتملت فقال: نعم إذا وجدت الماء فضحكت أم سلمة وقالت: يا رسول الله! وهل تحتلم المرأة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" تربت يداك فمم يشبهها ولدها إذا ".
6 - 1820 أخبرنا أبو معاوية، نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله وقال: " إذا رأت الماء ".
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست