مسند ابن راهويه - إسحاق بن راهويه - ج ٤ - الصفحة ١٨١
160 - 1973 أخبرنا الملائي، نا مسعر، عن أبي بكر بن عمارة، عن امرأة من قريش، عن أم سلمة قالت: كانت إحدانا تغتسل فتبقي ضفرتها.
161 - 1974 أخبرنا عبدة بن سليمان، نا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن صفية، عن أم سلمة أو عائشة - رضي الله عنهن -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ".
وقال محمد بن إسحاق: والإحداد أن لا تمتشط ولا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج من بيتها.
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست