عليه وسلم - / يوتر؟ فقالت: بأربع وثلاث وبست وثلاث وثمان وثلاث [197 / أ] وعشر وثلاث ولم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة لا أنقص من سبع، وكان لا يدع ركعتي الفجر.
1126 - 1668 أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، نا معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس قال: سئل عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة عن الركعتين بعد العصر، فقالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الركعتين بعد الظهر فشغل عنهما حتى صلى العصر، فلما فرغ صلاهما في بيت فما تركهما حتى مات.
1127 - 1669 قال عبد الله بن أبي قيس: فسألنا أبا هريرة عنها فقال:
كنا نفعله ثم قدم فتركناه.