1061 - 1603 أخبرنا يحيى بن آدم، نا سفيان (1)، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن غالب، عن عائشة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يحل دم رجل إلا ثلاثة: من قتل نفسا أو الثيب الزاني أو التارك للإسلام ".
1062 - 1604 أخبرنا يحيى بن آدم، نا شريك (2)، عن جابر (3)، عن زيد (4) العمي، عن أبي الصديق الناجي (5)، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم غسل - مقعدته ثلاثا، وقال بن عمر: قد فعلناه فوجدناه دواء وطهورا.