مسند ابن راهويه - إسحاق بن راهويه - ج ٢ - الصفحة ٩٨
22 - 565 أخبرنا عبد الرزاق، نا معمر والثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مثل حديث عبدة ووكيع. أخبرنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي يقول: للمستحاضة وقت تعرف إذا لم تعرف أيام أقرائها، أخذنا بهذا الحديث: " إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ".
قال الأوزاعي: وإقبال الدم سواد الدم ونتنه، وتغيره لا يدوم بالمرأة لو دام بها قتلها، وإدبارها ورجوعها إلى الكدرة والصفرة، فإذا اشتركا لدم فهو حيض وإذا صار كدرة / وصفرة فهي استحاضة.
(٩٨)
مفاتيح البحث: الحيض، الإستحاضة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»