441 - 984 أخبرنا عبد الرزاق، نا معمر، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
" تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا ".
442 - 985 أخبرنا أبو عامر العقدي، نا عبد الله بن جعفر من ولد المسور بن مخرمة، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن عمرة، عن عائشة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا تقطع يد السارق إلا أن يكون ربع دينار فصاعدا ".