مسند ابن راهويه - إسحاق بن راهويه - ج ٢ - الصفحة ٤٢٤
441 - 984 أخبرنا عبد الرزاق، نا معمر، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
" تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا ".
442 - 985 أخبرنا أبو عامر العقدي، نا عبد الله بن جعفر من ولد المسور بن مخرمة، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن عمرة، عن عائشة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا تقطع يد السارق إلا أن يكون ربع دينار فصاعدا ".
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»