مسند ابن راهويه - إسحاق بن راهويه - ج ٢ - الصفحة ٢٣٢
196 - 739 أخبرنا عيسى بن يونس، نا هشام بن عروة، عن أبيه قال:
لم تكن يد السارق تقطع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشئ التافه، ولم تكن تقطع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أقل من ثمن مجن، أو حجفة أو ترس.
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»