196 - 739 أخبرنا عيسى بن يونس، نا هشام بن عروة، عن أبيه قال:
لم تكن يد السارق تقطع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشئ التافه، ولم تكن تقطع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أقل من ثمن مجن، أو حجفة أو ترس.
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org |