الفرائض - سفيان بن سعيد الثوري - الصفحة ٤٢
53 - حدثنا أبو حذيفة، ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: أنها قالت: اشتريت بريرة، واشترطت ولاءها لأهلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها، فإنما الولاء لمن أعتق وولي النعمة.
54 - حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس قال: لا يجوز بيع الولاء ولا هبته.
55 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن سعيد الجريري، عن أبي عبد الله الحميري، عن معقل بن يسار قال: إذا اتبعت نسمة للعتق فلا تشترط لأهلها إعتاقها، ولكن اشترها: إن شئت أعتقت وإن شئت أمسكت.
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»