الفرائض - سفيان بن سعيد الثوري - الصفحة ٢٨
4 - باب إخوة لأم وأم 17 - حدثنا قبيصة بن عقبة، ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد الله: في إخوة لأم وأم فأعطى الإخوة للأم الثلث وأعطى الأم السدس ورد ما بقي على الأم.
وقال: الأم عصبة من لا عصبة له.
وكان لا يرد على الأخت لأب مع أخت لأب وأم ولا على بنت الابن [مع ابنة الصلب].
18 - حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن محمد بن سالم، عن الشعبي قال:
كان يرد على كل ذي سهم إلا المرأة والزوج.
وكان عبد الله لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم ولا على إخوة لأم مع أم ولا على جدة.
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»