4 - باب إخوة لأم وأم 17 - حدثنا قبيصة بن عقبة، ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد الله: في إخوة لأم وأم فأعطى الإخوة للأم الثلث وأعطى الأم السدس ورد ما بقي على الأم.
وقال: الأم عصبة من لا عصبة له.
وكان لا يرد على الأخت لأب مع أخت لأب وأم ولا على بنت الابن [مع ابنة الصلب].
18 - حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن محمد بن سالم، عن الشعبي قال:
كان يرد على كل ذي سهم إلا المرأة والزوج.
وكان عبد الله لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم ولا على إخوة لأم مع أم ولا على جدة.