48 - حدثنا أبو بكر بن مالك، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا شيبان، عن فراس، عن عطية، عن أبي سعيد، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:
" إذا تطهر الرجل فأحسن الطهور، ثم أتى الجمعة فلم يلغ، ولم يجهل حتى ينصرف الإمام كانت كفارة لما بينهن وبين الجمعة الأخرى، وفي الجمعة الساعة لا يوافقها رجل مؤمن يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، والمكتوبات كفارات لما بينهن ".