حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٧ - الصفحة ٦٣
في صلاة الله تعالى على أو في أمر الله تعالى الخلق بالصلاة على والله تعالى أعلم قوله من كان له امرأتان الظاهر أن الحكم غير مقصور على امرأتين بل هو اقتصار على الأدنى فمن له ثلاث أو أربع كان كذلك يميل أي فعلا لا قلبا والميل فعلا هو المنهى عنه بقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل أي بضم الميل فعلا إلى الميل قلبا أحد شقيه بالكسر أي يجئ يوم القيامة غير مستوى الطرفين بل يكون أحدهما كالراجح وزنا كما كان في الدنيا غير مستوى الطرفين بالنظر إلى المرأتين بل كان يرجح إحداهما والله تعالى أعلم
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 57 58 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»