أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه وزعم بعض النهي كان في ابتداء الاسلام ثم نسخ ولا دليل على القولين وما عن عطاء من أنه لا بأس بثمن السنور لا يصلح معارضا للحديث كذا ذكره البيهقي الا كلب صيد قيل أخذ قوم بهذا الاستثناء فأجازوا بيع كلب الصيد والجمهور على المنع وأجابوا بأن الحديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث قلت لعل المراد الاستثناء والا فالحديث ورآه مسلم في صحيحه بلا استثناء قوله مكلبة بفتح اللام المشددة أي معلمة فاقتني من الاقناء أو تجده قد صل بتشديد اللام أي ما لم ينتن ولم يتغير ريحه يقال صل اللحم وأصل لغتان وهذا على سبيل الاستحباب والا فالنتن لا يحرم وقد جاء أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أكل ما تغير ريحه ولعله أكل تعليما
(١٩١)