ارتدوا بانكارهم وجوب الزكاة عليهم فإن الزكاة حق المال أشار به إلى اندراجه في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم الا بحقه عناقا بفتح العين وهو ليس من سن الزكاة فأما هو على المبالغة أو مبنى على أن من عنده أربعون سخلة يجب عليه واحدة منها وأن حول الأمهات حول النتاج ولا يستأنف لها حول ما هو أي سبب رجوعي إلى رأي أبي بكر الا أن رأيت لما ذكر لي من الدليل والله تعالى أعلم قوله لما جمع أي العسكر وفي نسخة أجمع من الاجماع أي عزم لقتالهم أي لأجله
(٦)