فحصبه الظاهر أن المراد الأسود رمى الشعبي بالحصباء قال عمر ذكره الأسود استشهادا به على النهي أي قال عمر لفاطمة والله تعالى أعلم قوله طلقت على بناء المفعول فجدي بضم الجيم وتشديد الدال أي فاقطعي ثمرتها وتفعلي معروفا كان المراد بالتصدق الفرض وبالمعروف التطوع والحديث في المطلقة والمصنف اخذ منه حكم المتوفي عنها زوجها لان المطلقة مع أنها تجري عليه النفقة من الزوج فيما دون الثلاث باتفاق وفي الثلاث على الاختلاف إذا جاز لها الخروج لهذه العلة المذكورة في الحديث فجواز الخروج للمتوفي عنها زوجها بالأولى ولا أقل من المساواة لاشتراك هذه العلة بينهما بالسوية ولكون اثبات الحكم بالحديث في المتوفي عنها زوجها أدق دون المطلقة عدل في الترجمة في المجتبي إلى ما ترى لكونه يراعي الدقة في الترجمة وقد
(٢٠٩)