ما في الحديث الا أن يراد بقوله وقد حان ولادها الحمل أي أنها لم تحمل وهي في سن يحمل فيه مثلها قوله منع بن جميل الخ أي منعوا الزكاة ولم يؤدوها إلى عمر ما ينقم بكسر القاف أي ما ينكر أو يكره الزكاة الا لأجل أنه كان فقيرا فأغناه الله فجعل نعمة الله تعالى سببا لكفرها أدراعه جمع درع الحديد وأعتده بضم المثناة الفوقية جمع عتد بفتحتين هو ما يعده الرجل من الدواب والسلاح وقيل الخيل خاصة وروى بالموحدة جمع عبد والأول هو المشهور ولعلهم طالبوا خالدا بالزكاة عن أثمان الدروع والاعتد بظن أنها للتجارة فبين لهم صلى الله تعالى عليه وسلم أنها وقف في سبيل الله فلا زكاة فيها أو لعله أراد أن خالدا لا يمنع الزكاة ان وجبت عليه لأنه قد جعل أدراعه وأعتده في سبيل الله تبرعا وتقربا إليه تعالى ومثله لا يمنع الواجب فإذا أخبر بعد الوجوب أو منع فيصدق في قوله ويعتمد على فعله والله تعالى
(٣٣)