بالأقسام الثلاث ففيه إشارة إلى التفويض إلى اجتهاد العامل لكونه كالوكيل للفقراء فيفعل ما يرى فيه المصلحة والمعنى لا تؤخذ كبيرة السن ولا المعيبة ولا الكيس الا أن يرى العامل أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذه نظرا لهم وعلى الثاني اما بتخفيف الصاد وفتح الدال المشددة أو بتشديد الصاد والدال معا وكسر الدال أصله المتصدق فأدغمت التاء في الصاد والمراد صاحب المال والاستثناء متعلق بالأخير أي لا يؤخذ فحل الغنم الا برضا المالك لكونه يحتاج إليه ففي أخذه بغير اختياره اضرار به ولا يجمع بين متفرق معناه عند الجمهور على النهي أي لا ينبغي لمالكين يجب على مال كل منهما صدقة وما لهما متفرق بأن يكون لكل منهما أربعون شاة فتجب في مال كل منهما شاة واحدة أن يجمعا عند حضور المصدق فرارا عن لزوم الشاة إلى نصفها إذ عند الجمع يؤخذ من كل المال شاة واحدة وعلى هذا قياس ولا يفرق بين مجتمع بأن يكون لكل منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما عند الاجتماع ثلاث شياه أن يفرقا ما لهما ليكون على كل واحد شاة واحدة فقط والحاصل أن الخلط عند الجمهور مؤثر في زيادة الصدقة ونقصانها لكن لا ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك فرارا عن زيادة الصدقة ويمكن توجيه النهي إلى المصدق أي ليس له الجمع والتفريق خشية نقصان الصدقة أي ليس له أنه إذا رأى نقصانا في الصدقة على تقدير الاجتماع أن يفرق أو رأى نقصانا على تقدير التفرق أن يجمع وقوله خشية الصدقة متعلق بالفعلين على التنازع أو بفعل يعم الفعلين أي لا يفعل شئ من ذلك خشية الصدقة وأما عند أبي حنيفة لا أثر للخلطة فمعنى الحديث عنده على ظاهر النفي على أن النفي راجع إلى القيد وحاصله نفي الخلط لنفي الأثر أي لا أثر للخلطة والتفريق في تقليل الزكاة وتكثيرها أي لا يفعل شئ من ذلك خشية الصدقة إذ لا أثر له في الصدقة والله تعالى أعلم وما كان من خليطين الخ معناه عند الجمهور أن ما كان متميزا لاحد الخلطين من المال فأخذ الساعي من ذلك المتميز يرجع إلى صاحبه بحصته بأن كان لكل عشرون وأخذ الساعي من مال أحدهما يرجع
(٢٢)