حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٣ - الصفحة ٩٢
فينبغي أن يبين لهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه يمكن العرض على الروح المجرد ليعلموا ذلك ويمكن الجواب عن ذلك بأن سؤالهم يقتضي أمرين مساواة الأنبياء عليهم السلام وغيرهم بعد الموت وأن العرض لا يمكن على الروح المجرد والاعتقاد الأول أسوأ فأرشدهم صلى الله تعالى عليه وسلم بالجواب إلى ما يزيله وأخر ما يزيل الثاني إلى وقت يناسبه تدريجا في التعليم والله تعالى أعلم. وقوله بليت بفتح الباء أي صرت باليا عتيقا. قوله) الله تعالى الغسل يوم الجمعة واجب أي أمر مؤكد أو هو كان واجبا أول الأمر ثم نسخ وجوبه على كل محتلم أي بالغ فشمل من بلغ من السن أو الاحبال والمراد بالغ خال عن عذر يبيح الترك والا فالمعذور مستثنى بقواعد الشرع والمراد الذكر كما هو مقتضى الصيغة وأيضا الاحتلام أكثر ما يبلغ به الذكور دون الإناث وفيهن الحيض أكثر وعمومه يشمل المصلي وغيره لكن الحديث الذي بعده وغيره يخصه بالمصلي ويمس فتح الميم أفصح من ضمها وهو خبر بمعنى الامر ما قدر عليه للتعميم وقيل
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»