حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٠
قول بعض شيوخنا وقال بعضهم يحتمل أن يكون غير مضاعف إذ التي يصليها أكمل وأفضل والظاهر الأول قلت بل هو المتعين والا فأصل الاجر يكتب بالنية والله تعالى أعلم. قوله حين تزول الشمس لا يخلو عن اشكال إذ الصلاة في هذا الوقت مكروهة ولولا الكراهة لما يظهر فائدة في تعينه والأقرب أن هذا من تصرفات الرواة نعم لو حمل الحزب على القرآن بلا صلاة لاندفع الوجه الأول من الايراد والله تعالى أعلم. قوله من ثابر أي واظب عليها
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 255 256 257 258 259 260 261 262 265 266 » »»