حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٥
والله تعالى أعلم. قوله كان لا يسلم في ركعتي الوتر أي حتى يضم إليهما الركعة الثالثة فيسلم بعدها. قوله ويقنت قبل الركوع ظاهره القنوت في الوتر نعم لا يدل هذا الحديث على كونه واجبا في الوتر والله تعالى أعلم
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»