مسجده صلى الله تعالى عليه وسلم لا مسجد قباء كما زعمه أصحاب التفسير لكونه أوفق للقصة قوله (698) راكبا وماشيا أي راكبا أحيانا وماشيا أخرى قوله (699) كان له عدل عمرة العدل بالكسر والفتح بمعنى المثل وقيل بالفتح ما عادله من جنسه وبالكسر ما ليس من جنسه وقيل بالعكس قلت والأقرب أن الفتح في المساوي حتما والكسر في المساوي عقلا إذ الحسى يدرك بفتح العين والعقلي بالفكر المحتاج إلى خفض العين وغمضها وهذا مثل العوج والعلاقة فهما بالفتح في المبصرات وبالكسر في المعقولات وهذا مبني على ما قالوا أن الواضع الحكيم لم يهمل مناسبة الألفاظ بالمعاني قضاء لحق الحكمة وعلى هذا فالأقرب في الحديث كسر العين وبه ضبط في بعض النسخ المصححة والله تعالى أعلم والمعنى كان فعله المذكور مثل عمرة له إذ كان من الاجر مثل أجر عمرة وعلى الأول عدل عمرة بالنصب وعلى الثاني بالرفع فليفهم وروى الترمذي عن أسيد بن حضير مرفوعا الصلاة في مسجد قباء كعمرة وكلامه يفيد أنه صحيح والله تعالى أعلم قوله (700) لا تشد الرحال الخ نفى بمعنى النهي أو نهى وشد الرحال كناية عن
(٣٧)