حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٢ - الصفحة ١١٠
في الصلاة حتى تبطل الصلاة بدونها بل بمعنى أنها واجبة على المصلى يأثم بتركها قال النووي أجاب الجمهور عنه بأنه سأل هل له رخصة في ترك الجماعة مع إدراك فضلها وقد علم أن حضور الجماعة يسقط بالعذر إجماعا وأما كونه رخص أولا ثم منع فبوحي جديد نزل في الحال أو لتغيير اجتهاد أن جوز الاجتهاد للأنبياء كقول الأكثر ويحتمل أنه رخص أولا بمعنى أنه لا يجب عليك الحضور ثم أمره بالإجابة ندبا قوله (851) فحي هلا بالتنوين وجاء بالألف بلا تنوين وسكون اللام وهما كلمتان جعلتا كلمة واحدة فحي بمعنى أقبل وهلا بمعنى أسرع وجمع بينهما للمبالغة والله تعالى أعلم قوله (852) فذهب لحاجته وأمر غيره أن
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»