الكاف أي نجس مردودة لنجاستها وفسره المصنف بطعام الجن وفي ثبوته في اللغة نظر قيل ليس فيه أنه اكتفى بحجرين فلعله زاد عليه ثالثا لا يقال لم تكن الأحجار حاضرة عنده حتى يزيد والا لم يطلب من غيره ولم يطلب من بن مسعود إحضار ثالث أيضا فيدل هذا على اكتفائه بهما لأنا نقول قد طلب من بن مسعود أولا ثالثة وهو يكفي في طلب الثالث عند رمي الروثة ولا حاجة إلى طلب الجديد على أنه جاء في رواية أحمد ائتني بحجر ورجاله ثقات أثبات وعلى تقدير أنه اكتفى باثنين ضرورة لا يلزم الرخصة بلا ضرورة ولا يلزم أن لا يكون التثليث سنة فليتأمل قوله (43) إذا استجمرت أي استعملت الأحجار الصغار للاستنجاء أو بخرت الثياب أو أكفان الميت والأول أشهر وعليه بنى المصنف كلامه فأوتر يريد أن إطلاقه يشمل الاكتفاء بالواحد أيضا وقد يقال المطلق يحمل على المقيد في الروايات الأخر سيما العادة تقتضيه والانقاء عادة لا يحصل بالواحد قوله بن قرط بضم القاف وسكون الراء وطاء
(٤١)