حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ١ - الصفحة ٢٩٠
قوله (602) لئلا يكون على أمته حرج أي لئلا يتحرج من يفعل ذلك من أمته والا فالجمع إذا حملناه على الجمع فعلا كما سبق فهو جائز لهم على مقتضى تحديد الأوقات لان كلا من الصلاتين في وقتها الا أن الأولى في آخر الوقت والثانية في أول الوقت
(٢٩٠)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»