كان له أجره أي في هذه الصلاة أو في مطلق الصلاة أو في كل عمل والله تعالى أعلم حتى يطلع الشاهد كناية عن غروب الشمس لان بغروبها يظهر الشاهد والمصنف حمله على تأخير الغروب وهو بعيد لان غاية الأمر جواز التأخير لا وجوبه ولو حمل الحديث عليه لأفاد الوجوب فليتأمل قوله (522) ما لم تحضر العصر يدل على أن أول وقت العصر كان معلوما عندهم بل ظاهر سوق هذه الرواية أن أوائل كل الأوقات معلومات عندهم كأنها أمر معروف عنه وإنما سيق الحديث لتحديد الأواخر والمراد بيان الوقت المختار ثور الشفق بالمثلثة أي انتشاره وثوران حمرته من ثار الشئ يثور إذا انتشر وارتفع قوله (523) فلم يرد عليه شيئا أي لم يبين له الأوقات بالكلام بل أمره بالإقامة يومين ليبين له بالفعل كما تقدم حين انشق الفجر أي طلع كأنه شق موضع طلوعه فخرج منه انتصف النهار قال الشيخ ولي الدين هو على سبيل الاستفهام قلت فيحمل أن يكون بفتح الهمزة مثل اصطفى
(٢٦٠)