حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ١ - الصفحة ١٧٧
قوله (337) ما بالهم وبال الكلاب أي أمر الناس بقتل الكلاب أولا ثم نسخ ذلك الامر وقال ما بال الناس وبال الكلاب أي ليس بين الفريقين ما يقتضي القتل ويحتمل أنه قال ذلك حين وجود الامر بالقتل حثا لهم على ذلك أي ما لهم يراعون الكلاب ولا يقتلونها مع وجود الامر وقوله ورخص
(١٧٧)
مفاتيح البحث: القتل (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»