حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ١ - الصفحة ١٧٧
قوله (337) ما بالهم وبال الكلاب أي أمر الناس بقتل الكلاب أولا ثم نسخ ذلك الامر وقال ما بال الناس وبال الكلاب أي ليس بين الفريقين ما يقتضي القتل ويحتمل أنه قال ذلك حين وجود الامر بالقتل حثا لهم على ذلك أي ما لهم يراعون الكلاب ولا يقتلونها مع وجود الامر وقوله ورخص