من الثقيلة أي أن الشأن اتق الله أي في ذكر أحكامه فلا تذكر الا عن تحفظ إن شئت كأنه رأى أن أصل التبليغ قد حصل منه وزيادة التبليغ غير واجب عليه فيجوز له تركه ان رأى عمر فيه مصلحة ولكن نوليك كأنه ما قطع بخطئه وإنما لم يذكره فجوز عليه الوهم وعلى نفسه النسيان والله تعالى أعلم وهذا الحديث يفيد أن الاستيعاب إلى الذراع غير مشروط في التيمم قوله (317) عن التيمم أي للجنابة فلم يدر ما يقول أي ويصلح جوابا له بل قال أنا أفعل كذا ويمكن أن الانسان يأخذ في خاصة نفسه بحكم فيه شدة مع وجود ما هو أخف منه وعلى هذا فمن روى أنه قال للسائل لا تصل فكأنه أخذ ذلك من الفحوى
(١٦٩)