أي جماعة وقد نحروا جزورا بفتح الجيم هو البعير ذكرا كان أو أنثى الا أن لفظة الجزور مؤنث فقال بعضهم جاء في مسلم أنه أبو جهل هذا الفرث أي فرث الجزور المذبوحة وهي جارية أي صغيرة واستدل بالحديث المصنف على طهارة فرث ما يؤكل لحمة ورد بأن الدم نجس وكان معه دم كما في رواية واستدل آخرون على أن ما يمنع انعقاد الصلاة ابتداء لا يبطل الصلاة بقاء واعتذر من لا يرى ذلك إما بأن هذا قبل نزول حكم النجاسة أو بأنه لعله ما علم في الصلاة بالنجاسة لاستغراقه في شأن الصلاة ثم لعله أعادها والله تعالى أعلم في قليب بفتح القاف أي بئر لم تطو
(١٦٢)