حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ١ - الصفحة ١٣٧
من عدم فهمها المقصود قوله (252) لا يتوضأ بعد الغسل أي يصلى بعد الاغتسال وقبل الحدث بلا وضوء جديد اكتفاء بالوضوء الذي كان قبل الاغتسال أو بما كان في ضمن الاغتسال والله تعالى أعلم بالحال قوله غسله بضم الغين أي ماء الغسل على حذف المضاف وهو اسم للماء الذي يغتسل به فلا حاجة إلى تقدير مضاف وقوله من الجنابة متعلق بفعل الاغتسال المفهوم في ضمنه فدلكها تنظيفا