حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ١ - الصفحة ١٢٥
أعلم قوله (222) أي الليل أي أي طرفي الليل في الامر سعة بفتح السين أي حيث أباح لنا الامرين وبين لنا نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك بتقديم الغسل مرة وتأخيره أخرى لكن قد يقال لا دلالة في الحديث على جواز التأخير الذي فيه سعة لجواز أنه كان يغتسل أول الليل إذا كانت الجنابة أول الليل