شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٨ - الصفحة ١٤٤
الرجل صاحبه في ثوب واحد لا حاجز بينهما (وعن النهبي) بالضم والقصر هي النهب وقد يكون اسم ما ينهب كالعمرى والرقبى (وعن ركوب النمور) أي جلودها وهي السباع المعروفة واحدها نمر وإنما نهى عن استعمالها لما فيها من الزينة والخيلاء ولأنه زي العجم ولان شعره لا يقبل الدباغ عند أحد الأئمة إذا كان غير ذكي ولعله أكثر ما كانوا يأخذونا جلود النمور إذا ماتت لان اصطيادها عسير (ولبوس الخاتم الا لذي سلطان) قال الخطابي لأنه حينئذ يكون زينة محضة لا لحاجة ولا لا رب غير الزينة وقال البيهقي هذا النهي يحتمل أن يكون للتنزيه وقال الحليمي يحتمل أن يكون المراد أن السلطان يحتاج إلى الخاتم ليختم به كتبه ويختم به أموال العامة والطينة التي ينفذها إلى الذين يستعدي عليهم وكل من كانت بينة وبين الناس معاملات يحتاج لأجلها إلى الكتابة فهو في معنى السلطان فأما من لا يمسك الخاتم الا للتحلي به دون
(١٤٤)
مفاتيح البحث: النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»