شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٨ - الصفحة ٨٦
والعقوبة) قال في النهاية هذا على سبيل الوعيد والتغليظ لا الوجوب لينتهي فاعله عنه والا فلا واجب على متلف الشئ أكثر من مثله وقيل كان في صدر الاسلام تقع العقوبات في الأموال ثم نسخ (آواه المراح) هو بضم الميم الموضع الذي تروح إليه الماشية أو تأوى إليه ليلا
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 85 86 87 93 94 95 96 ... » »»