شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٧ - الصفحة ١٩٠
على الزناة سماه مهرا لكونه على صورته (وحلوان الكاهن) هو ما يعطاه على كهانته يقال منه حلوته حلوا إذا أعطيته قال الهروي وغيره أصله من الحلاوة شبه بالشئ الحلو من حيث أنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا في مقابلته مشقة (وكسب الحجام) أخذ بظاهره قوم فحرموه وحمله الجمهور على التنزيه والارتفاع عن أدنى الاكتساب والحث على مكارم الأخلاق (نهى عن ثمن السنور) قال النووي هو محمول على ما ينفع أو على أنه نهى تنزيه حتى يعتاد الناس هبته واعارته والسماحة به كما هو الغالب فإنه كان مما ينفع ولو باعه صح البيع وكان ثمنه حلالا هذا مذهب العلماء كافة الا ما حكى عن أبي هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد (والكلب الا كلب
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 186 187 188 189 190 191 192 194 195 196 ... » »»