شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٧ - الصفحة ١٦٧
أحمد بن حنبل قال هذا في الشفاعة يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في والديه وقيل أنه مرهون بأذى شعره (لا فرع ولا عتيرة) الفرع أول ما تلده الناقة كانوا يذبحونه لآلهتهم فنهى المسلمون عنه وقيل كان الرجل في الجاهلية إذا تمت إبله مائة قدم بكرا فنحره لصنمه وهو الفرع وقد كان المسلمون يفعلونه في صدر الاسلام ثم نسخ والعتيرة شاة تذبح في رجب
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 170 171 179 180 186 ... » »»