شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٧ - الصفحة ٢٤٣
أمورا مشتبهات) قال القاضي عياض اختلف في حكم المشتبهات فقيل مواقعتها حرام وقيل حلال لكن يتورع عنه لاشتباهه وقيل لا يقال فيها لا حلال ولا حرام لقوله الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فلا يحكم لها بشئ من الحكمين قال وقد أكثر العلماء من الكلام على تفسير المشتبهات ونحن نبينها على أمثل طريقة فاعلم أن الاشتباه هو الالتباس وإنما يطلق
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»