شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٥ - الصفحة ٩١
الجلد لكثرته إن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم أي يقرب من الهلاك إلا كلمة الاستثناء آكلة الخضر بالمد وكسر الضاد نوع من البقول فثلطت بالمثلثة أي ألقت رجيعها سهلا رقيقا قال في النهاية ضرب في هذا الحديث مثلين أحدهما للمفرط في جمع الدنيا والمنع من حقها والآخر للمقتصد في أخذها والنقع بها فقوله إن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم مثل للمفرط
(٩١)
مفاتيح البحث: الهلاك (1)، الضرب (1)، القتل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»