شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٥ - الصفحة ٥٠
أن وجوب زكاة الفطر نسخ وهو إبراهيم بن علية وأبو بكر بن كيسان الأصم وأشهب من المالكية وابن اللبان من الشافعية قال الحافظ بن حجر وتعقب بأن في إسناده راويا مجهولا وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالمر الأول لان نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر ومنهم من أول قوله فرض على معنى قدر قال بن دقيق العيد وهو أصله في اللغة لكن نقل عن عرف الشرع إلى الوجوب فالحمل عليه أولى
(٥٠)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 47 48 49 50 51 52 54 55 56 ... » »»