مثل جمعهما في الحكم لبطلت فائدة الحديث وإنما نهى عن أمر لو فعله كانت فيه فائدة قبل النهي قال ولو كان كما قال أبو حنيفة لما كان لتراجع الخليطين بينهما سواء معنى وقال الخطابي معنى التراجع أن يكون بينهما أربعون شاة مثلا لكل واحد منهما عشرون قد عرف كل منهما عين ماله فيأخذ المصدق من أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة وهي تسمى خلطة الجوار فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة قال الزركشي ناقصة بالنصب خبر كان وشاة تمييز وواحدة وصف لها قال الكرماني واحدة اما منصوب بنزع الخافض أي بواحدة واما حال من ضمير ناقصة وروى بشاة واحدة بالجر وفي الرقة بكسر الراء وتخفيف القاف وهي الفضة الخالصة مضروبة كانت أو غير مضروبة قيل أصلها
(٢٣)