شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٨
لارتفاع ما عليها من الحائط لو كانت كما أولتها كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما هذا من بديع فقهها لان ظاهر الآية رفع الجناح عن الطائف بالصفا والمروة وليس هو بنص في سقوط الوجوب فأخبرته أن ذلك محتمل ولو كان نصا في ذلك لقال فلا جناح عليه أن لا يطوف لان هذا يتضمن سقوط الاثم عمن ترك الطواف ثم أخبرته أن ذلك إنما كان لان الأنصار تحرجوا أن يمروا بذلك