شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٥ - الصفحة ١٥
القرن لو منعوني عقالا قال في النهاية أراد به الحبل الذي يعقل به البعير الذي يؤخذ في الصدقة لان على صاحبها التسليم وإنما يقع القبض بالرباط وقيل أراد ما يساوى عقالا من حقوق الصدقة وقيل إذا أخذ المتصدق أعيان الإبل قيل أخذ عقالا وإذا أخذ أثمانها قيل أخذ نقدا وقيل أراد بالعقال صدقة العام يقال أخذ المصدق عقال هذا العام إذا أخذ منهم صدقته وبعث فلان على عقال بني فلان إذا بعث على صدقاتهم واختاره أبو عبيد وقال هو أشبه عندي بالمعنى وقال الخطابي إنما يضرب المثل في مثل هذا بالأقل لا بالأكثر وليس بسائر في لسانهم أن العقال صدقة عام
(١٥)
مفاتيح البحث: التصدّق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»