شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٤ - الصفحة ٦١
عن قولي عن عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت وقال الشافعي في الام جاءت الاخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على قتلى أحد وما روى أنه صلى عليهم وكبر على حمزة سبعين تكبيرة لا يصح وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث ان يستحيي على نفسه قال وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد ثمان سنين يعني والمخالف يقول لا يصلي على القبر إذا طالت المدة قال وكأنه صلى الله عليه وسلم دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودعا لهم بذلك ولا يدل على نسخ الحكم الثابت وقال النووي المراد بالصلاة هنا الدعاء وقوله صلاته على الميت أي مثل صلاته ومعناه أنه دعا لهم بمثل الدعاء الذي كانت عادته أن يدعو به للموتى وفي رواية البخاري زيادة بعد ثمان سنين كالمودع للاحياء والأموات قال وكانت آخر نظرة نظرتها
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»