شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٤ - الصفحة ٤٣
أي فلها خير أو فهناك خير إذا مرت بكم جنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع قال القاضي عياض اختلف الناس في هذه المسألة فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي القيام منسوخ وقال أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الماجشون المالكيان هو مخير قال واختلفوا في قيام من يشيعها عند القبر فقال جماعة من الصحابة والسلف لا يقعد حتى توضع قالوا والنسخ إنما هو في قيام من مرت به وبهذا قال الأوزاعي ومحمد بن الحسن وقال النووي المشهور في مذهبنا أن القيام ليس مستحبا وقالوا هو منسوخ بحديث علي واختار المتولي من أصحابنا أنه مستحب وهذا هو المختار فيكون الامر به للندب والقعود بيانا للجواز ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا لان
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»