شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٤ - الصفحة ٢١٦
وكأنها أبدلت من الفاء فإنها تبدل منها كثيرا لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر قال الحافظ بن حجر بالرفع على القطع ويجوز النصب على إضمار فعل والجر على البدل من صوم داود قال ويجوز في قوله صيام يوم وفطر يوم الحركات الثلاث وقال النووي اختلف العلماء فيه فقال المتولي من أصحابنا وغيره من العلماء هو أفضل من السرد لظاهر هذا الحديث وفي كلام غيره إشارة إلى تفضيل السرد وتخصيص هذا الحديث بعبد الله بن عمرو ومن في معناه وتقديره لا أفضل من هذا في حقك ويؤيد هذا انه صلى الله عليه وسلم لم ينه حمزة بن عمرو عن السرد ويرشده إلى يوم ويوم ولو كان أفضل في حق كل أحد لارشده إليه وبينه له فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وقال قبل ذلك اختلف العلماء في صيام الدهر فذهب أهل الظاهر إلى منعه قال القاضي وغيره وذهب جماهير العلماء إلى جوازه إذا لم يصم الأيام المنهى عنها وهو العيدان والتشريق ومذهب الشافعي وأصحابه ان سرد الصيام إذا أفطر العيد والتشريق لا كراهة فيه بل هو مستحب بشرط أن لا يلحقه به ضرر ولا يفوت حقا فإن تضرر أو فوت حقا فمكروه واستدلوا بحديث حمزة بن عمرو أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر قال صم إن شئت فأقره صلى الله عليه وسلم على سرد الصيام ولو كان مكروها لم يقره لا سيما في السفر وقد ثبت عن عمر أنه كان يسرد الصوم وكذلك أبو طلحة وعائشة وخلائق وأجابوا عن حديث لا صام من صام الأبد بأجوبة أحدها
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 208 210 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»